الشيخ الطوسي
52
الخلاف
لا يتناولهما ، لأنه لو تناولهما لكان ذلك بينهما بالسوية . مسألة 60 : أخت من أب وأم ، وأخوات من أب وعصبة - للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها . وعند الفقهاء : للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 61 : أختان من أب وأم ، وأخت من أب ، وابن أخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، ويسقط الباقون . وقال جميع الفقهاء : الباقي لابن الأخ من الأب ، لأنه عصبة ، ولا شئ للأخت من الأب ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، ولأن الأخت للأب والأم مع أنها تجمع السببين أقرب بدرجة ، فهي أو لي . مسألة 62 : أختان من أب وأم ، وأخت وأخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما . وقال جميع الفقهاء : الباقي للأخ والأخت من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 83 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 و 17 ، والسراج الوهاج : 321 و 322 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والمغني لابن قدامة 7 : 14 ، والفتاوى الهندية 6 : 45 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 ، وبداية المجتهد 2 : 339 . ( 2 ) المجموع 16 : 84 ، والشرح الكبير 7 : 53 و 237 ، والفتاوى الهندية 6 : 452 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 ، والمغني لابن قدامة 7 : 16 . ( 3 ) مختصر المزني : 138 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمجموع 16 : 83 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمبسوط 29 : 156 ، والسراج الوهاج : 326 ، والمغني لابن قدامة 7 : 14 و 15 .